التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1459
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 145915 نيسان 2021

يشترط في المدرس ما يلي: 1- ان يكون اردني الجنسية . 2- ان يكون مرشحاً من المركز او اي جهة اخرى 3- ان يكون حاصلا على شهادة عدم محكومية 4- ان يكون حاصلاً على موافقة للعمل من الجهة المختصة في دائرته اذا كان موظفاً عاماً . 5- ان يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح. 6- يشترط في مدرس القران الكريم ما يلي : أ‌- ان يكون حاصلاً على إجازة برواية حفص عن عاصم . ب‌- ان يكون حاصلاً على المستويات الثلاثة او ما يعادلها . ج- ان لا يقل عمره عن (20) عاما ً. د- أن يحفظ خمسة أجزاء من القران الكريم على الأقل . 7- يشترط في مدرس القراءات أن يكون حاصلاً على اجازة في علم القراءات . 8- يشترط في مدرس التحفيظ أن يكون حاصلاً على اجازة في حفظ القرآن الكريم او اجازة في تدريس القرآن الكريم

الإحالة

المادة 5 من تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية