نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5712، ص 1459
- نُشر
- 15 نيسان 2021
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1459)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الــــــــــــــــوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزيـــــــــــــــــر : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . المديريـــــــــــــة …
المادة 3
أ- تشكل لجنة في مديرية الجمعيات و المراكز الاسلامية تسمى ( لجنة اعتماد المدرسين) برئاسة مدير الجمعيات والمراكز الاسلامية وعضوية ستة أعضاء اثنين من أصحاب الاختصاص في تدريس القران الكريم ، واثنين من أصحاب الاختصاص في العلوم الشرعية يختارهم …
المادة 4
المادة 5
يشترط في المدرس ما يلي: 1- ان يكون اردني الجنسية . 2- ان يكون مرشحاً من المركز او اي جهة اخرى 3- ان يكون حاصلا على شهادة عدم محكومية 4- ان يكون حاصلاً على موافقة للعمل من الجهة المختصة في دائرته اذا كان موظفاً عاماً . 5- ان يجتاز المقابلة …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.