التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1459
نُشر
15 نيسان 2021
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1459)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية لسنة (2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الــــــــــــــــوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزيـــــــــــــــــر : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . المديريـــــــــــــة …

المادة 3

أ- تشكل لجنة في مديرية الجمعيات و المراكز الاسلامية تسمى ( لجنة اعتماد المدرسين) برئاسة مدير الجمعيات والمراكز الاسلامية وعضوية ستة أعضاء اثنين من أصحاب الاختصاص في تدريس القران الكريم ، واثنين من أصحاب الاختصاص في العلوم الشرعية يختارهم …

المادة 4

تولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : دراسة طلبات الاعتماد واجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية واتخاذ القرار المناسب بشأنها . منح شهادة اعتماد لممارسة النشاط الاسلامي.

المادة 5

يشترط في المدرس ما يلي: 1- ان يكون اردني الجنسية . 2- ان يكون مرشحاً من المركز او اي جهة اخرى 3- ان يكون حاصلا على شهادة عدم محكومية 4- ان يكون حاصلاً على موافقة للعمل من الجهة المختصة في دائرته اذا كان موظفاً عاماً . 5- ان يجتاز المقابلة …

المادة 6

يشترط في مدرس العلوم الشرعية ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في احدى علوم الشريعة الاسلامية كحد ادنى.

المادة 7

اي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

اسأل مساعدك عن تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية