التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1461
نُشر
15 نيسان 2021
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس ساري

رقم 1 لسنة 2021 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1461، نُشر في 15 نيسان 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2021) وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

الباب الأولالهدف

المادة 2

الباب الأول الهدف تهدف هذه التعليمات إلى إتاحة الفرصة للقائم على النشاط الاقتصادي للاعتراض على الممارسات والإجراءات والقرارات المتخذة بحقه.
الباب الثانيالمجـــال

المادة 3

تطبق هذه التعليمات على كافة الاعتراضات المقدمة من القائم على النشاط الاقتصادي باستثناء الاعتراضات المتعلقة بالأنشطة الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها المؤسسة على المعابر الحدودية والإجراءات اللاحقة الخاصة بالبيانات الجمركية.

المادة 4

1-4 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1-1-4 القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. 2-1-4 النظام : نظام الاعتراض على قرارات و إجراءات …

الباب الرابعلجنة الاعتراض

المادة 5

تشكيل اللجنة 1-5 تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض المقدمة حول أعمال الرقابة والتفتيش برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الفنية أو الرقابية وعضوية أعضاء من الوحدات التنظيمية التالية : مدير وحدة الشؤون …

الباب الخامسطلب الاعتراض

المادة 6

1-6 تلتزم المؤسسة بإعلام القائم على النشاط الاقتصادي بحقه في الاعتراض وإجراءات الاعتراض عند إجراء الزيارات التفتيشية. 2-6 يحق لمقدم الطلب الاعتراض على الاجراءات المتخذة اثناء الزيارة التفتيشية و/أو قرارات الرقابة و التفتيش الصادرة عن …

الباب السادسإجراءات اللجنة في النظر في طلب الاعتراض

المادة 7

يجب على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الاعتراض النظر فيه وإصدار إحدى القرارات التالية: 7- 1 رفض طلب الاعتراض في حال: 1-1-7 تجاوز المدة القانونية لتقديم الطلب وفق المادة (6) من هذه التعليمات. 2-1-7 عدم ارتباط …

الباب السابعالمتابعة والتقارير

المادة 8

على اللجنة رفع تقرير (سنوي/ نصف سنوي/ ربعي) إلى المدير العام يتضمن ملخصا عن أعمال اللجنة، والاعتراضات والقرارات الصادرة خلال تلك المدة، وعلى المدير العام رفع تلك التقارير بشكل (سنوي/ نصف سنوي/ ربعي) إلى اللجنة العليا لتطوير التفتيش على …

اسأل مساعدك عن تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية