نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5712، ص 1461
- نُشر
- 15 نيسان 2021
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1461)
حياة القانون
تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس ساري
رقم 1 لسنة 2021 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1461، نُشر في 15 نيسان 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2021) وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
تطبق هذه التعليمات على كافة الاعتراضات المقدمة من القائم على النشاط الاقتصادي باستثناء الاعتراضات المتعلقة بالأنشطة الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها المؤسسة على المعابر الحدودية والإجراءات اللاحقة الخاصة بالبيانات الجمركية.
المادة 4
1-4 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1-1-4 القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. 2-1-4 النظام : نظام الاعتراض على قرارات و إجراءات …
المادة 5
تشكيل اللجنة 1-5 تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض المقدمة حول أعمال الرقابة والتفتيش برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الفنية أو الرقابية وعضوية أعضاء من الوحدات التنظيمية التالية : مدير وحدة الشؤون …
المادة 6
1-6 تلتزم المؤسسة بإعلام القائم على النشاط الاقتصادي بحقه في الاعتراض وإجراءات الاعتراض عند إجراء الزيارات التفتيشية. 2-6 يحق لمقدم الطلب الاعتراض على الاجراءات المتخذة اثناء الزيارة التفتيشية و/أو قرارات الرقابة و التفتيش الصادرة عن …
المادة 7
يجب على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الاعتراض النظر فيه وإصدار إحدى القرارات التالية: 7- 1 رفض طلب الاعتراض في حال: 1-1-7 تجاوز المدة القانونية لتقديم الطلب وفق المادة (6) من هذه التعليمات. 2-1-7 عدم ارتباط …
المادة 8
على اللجنة رفع تقرير (سنوي/ نصف سنوي/ ربعي) إلى المدير العام يتضمن ملخصا عن أعمال اللجنة، والاعتراضات والقرارات الصادرة خلال تلك المدة، وعلى المدير العام رفع تلك التقارير بشكل (سنوي/ نصف سنوي/ ربعي) إلى اللجنة العليا لتطوير التفتيش على …
اسأل مساعدك عن تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.