التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1466
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 146615 نيسان 2021

أ. يجوز اجراء المعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الوسائل الالكترونية. ‌ب. يشترط لقبول طلبات اجراء المعاملات عبر بوابة الخدمات الالكترونية للسلطة بالوسائل الالكترونية ان تستوفي المتطلبات القانونية لهذه الطلبات وفقا للتشريعات القانونية الناظمة لها والقرارات الصادرة بمقتضاها من خلال :- 1. إرفاق نسخة الكترونية عن الوثائق المطلوبة من قبل مقدم الطلب . 2. اعتماد البيانات من خلال بوابات الربط الإلكتروني الرسمية المعتمدة بين الوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والجهات التي يتم توقيع اتفاقيات بينها وبين السلطة. ‌ج. للرئيس او من يفوضه إلغاء أو تعديل او اضافة أي اجراء يتعلق بالمعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الالكترونية بناء على تنسيب المديرية المختصة .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية