الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 146615 نيسان 2021
أ. يجوز اجراء المعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الوسائل الالكترونية.
ب. يشترط لقبول طلبات اجراء المعاملات عبر بوابة الخدمات الالكترونية للسلطة بالوسائل الالكترونية ان تستوفي المتطلبات القانونية لهذه الطلبات وفقا للتشريعات القانونية الناظمة لها والقرارات الصادرة بمقتضاها من خلال :-
1. إرفاق نسخة الكترونية عن الوثائق المطلوبة من قبل مقدم الطلب .
2. اعتماد البيانات من خلال بوابات الربط الإلكتروني الرسمية المعتمدة بين الوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والجهات التي يتم توقيع اتفاقيات بينها وبين السلطة.
ج. للرئيس او من يفوضه إلغاء أو تعديل او اضافة أي اجراء يتعلق بالمعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الالكترونية بناء على تنسيب المديرية المختصة .