التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1466
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 146615 نيسان 2021

‌أ. يتم دراسة الطلب من قبل المديرية المختصة للتنسيب بقبول الطلب او رفضه. ‌ب. اذا كان الطلب غير مستكمل للمتطلبات القانونية للمديرية المختصة ان تطلب من مقدم الطلب استكمال تقديم الوثائق خلال المدة المحددة بالتشريعات الخاصة بكل خدمة. ‌ج. يصدر القرار بناء على تنسيب المديرية المختصة بقبول الطلب او رفضة خلال المدة المحددة . ‌د. يتم اعلام مقدم الطلب بقبول الطلب او رفضه عبر رسالة المعلومات الالكترونية والتي تم تحديدها من قبل مقدم الطلب.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية