الجريدة الرسميةالعدد 5192ص 598520 كانون الثاني 2012
يحق لمندوبي المرشحين والقوائم خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي:
أ. التواجد داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز.
ب. الاطلاع على خلو صندوقي الاقتراع وعملية إقفالهما.
ج. تقديم الاعتراضات بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز وفقاً للقانون والتعليمات التنفيذية وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية على نسختين، وتسلم إحدى هاتين النسختين بعد اتخاذ قرار اللجنة بشأنها.
د. مراقبة عملية جمع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة وإعلان النتائج الاولية من قبل لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية.