التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة صادرة استناداً لأحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5192، ص 5985
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5192ص 598520 كانون الثاني 2012

يحق لمندوبي المرشحين والقوائم خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي: أ‌. التواجد داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز. ب‌. الاطلاع على خلو صندوقي الاقتراع وعملية إقفالهما. ج. تقديم الاعتراضات بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز وفقاً للقانون والتعليمات التنفيذية وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية على نسختين، وتسلم إحدى هاتين النسختين بعد اتخاذ قرار اللجنة بشأنها. د. مراقبة عملية جمع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة وإعلان النتائج الاولية من قبل لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية.

الإحالة

المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة صادرة استناداً لأحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5192، ص 5985)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية