التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021

تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق ما يلي: تفعيل إجراءات منهجية إدارة الحالة تحقيقا لمصلحة الحدث الفضلى وإعادة دمجه في المجتمع وإصلاحه وتأهيله. استكمال تنفيذ الحدث المفرج عنه لبرامج الرعاية والتأهيل التي خضع الحدث لها خلال مدة إقامته في الدار وضمان التحاقه بالخدمات حسب خطة الرعاية اللاحقة المعدة لهذه الغاية. تقييم أثر برامج التأهيل والإصلاح التي خضع الحدث لها منذ لحظة دخوله الدار وبعد خروجه منها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية