التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021

يراعى في جميع الإجراءات اتباع الأسس التالية: 1. مشاركة الحدث وأسرته وأن تؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات. 2. استخدام أساليب تتوافق مع عمر الحدث ودرجة نضجه لتشجيعه على المشاركة في الإجراءات. 3. ضمان السرية والخصوصية عند التعامل مع كافة الحالات. 4. الحصول على الموافقة المستنيرة من الحدث وأسرته خاصة بالنسبة للقرارات المتخذة لضمان الالتزام بتنفيذ البرنامج. 5. أن يتم العمل وفقا لمنهجية إدارة الحالة ومن خلال فريق عمل متعدد الاختصاصات لغايات تقديم كافة الخدمات. 6. تحديد الشخص المسؤول عن إدارة الحالة والتنسيق مع الجهات المعنية وضمان الحصول على الخدمات المحددة في برنامج الرعاية اللاحقة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية