التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021

‌أ. تلتزم الجهات المخولة بالوصول إلى المعلومات الخاصة بالأحداث بأسس حماية البيانات وتخزينها وتحديثها. ‌ب. للمديرية في حال مخالفة أي من الجهات المعنية قواعد السرية والخصوصية وأسس الوصول إلى المعلومات المعتمدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء اعتمادها ضمن قائمة الجهات المعتمدة لديها بشكل مؤقت للمدة التي يراها مناسبة أو بشكل كلي. ‌ج. في الاحوال التي يترتب على خرق أسس السرية والخصوصية ضررا بالحدث أو أسرته أو شكل جرما بموجب التشريعات النافذة للقسم التنسيب بإحالة الجهة المخالفة للقضاء. ‌د. للمحكمة أن تفرض عقوبة الغرامة على الجهة المخالفة (يمكن أن يتم تحديد قيمة التعويض ويمكن ترك أمر التقدير للمحكمة بناء على تقرير خبرة)

الإحالة

المادة 19 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية