التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021

أ. تلتزم الدار المودع لديها الحدث بتزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث المنوي الإفراج عنه مع تقرير مفصل عنه قبل مدة كافية من تاريخ الإفراج المحدد، على أن لا تقل هذه المدة عن شهرين في الأحوال التي يكون فيها الحدث قد أمضى في الدار مدة سنة فأكثر. ب. في الأحوال التي يتقرر نقل الحدث من دار إلى أخرى بما فيها نقله إلى دار رعاية بناء على دراسة اجتماعية يعدها الأخصائي الاجتماعي باعتباره محتاجا للحماية والرعاية أو لاستكمال برنامج التدريب الذي بدأه في الدار المودع فيها فتلتزم الدار بإعلام قسم الرعاية اللاحقة بقرار نقل الحدث وأسبابه وتزويد القسم بالدراسة الاجتماعية وكافة المعلومات المتعلقة بالحدث والبرامج والخدمات التي استفاد منها خلال مدة أقامته في الدار. ج. لغايات تنفيذ الفقرة (ب) من هذه المادة يقوم القسم بالتنسيق مع الدار التي سينقل إليها الحدث ليصار إلى الاتفاق على خطة لاستكمال تنفيذ برنامج الرعاية والتأهيل بناء على تقييم احتياجات الحدث لتحديد الخدمات والإجراءات التي يتطلبها ذلك.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية