التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16012 أيار 2021

‌أ. تُتّبع منهجية وإجراءات إدارة الحالة لوضع برنامج الرعاية اللاحقة التي سيخضع له الحدث على أن تشمل هذه الإجراءات ما يلي: 1. تحديد وتسجيل الأحداث الذين سيخضعون لبرامج الرعاية اللاحقة في سجل خاص ويتم فتح ملف خاص لكل حدث. 2. دراسة حالة الحدث وتقييم خطة التدخل التي خضع لها خلال مدة إقامته في الدار وإعداد تقرير بذلك على أن يتضمن تقييم مواطن الضعف والخطورة وقدرات الحدث وأسرته وبيئته الاجتماعية وأية أمور ضرورية لبدء عملية التخطيط للحالة. 3. وضع خطة حالة فردية لكل حدث مبنية على تحديد عوامل الخطورة وعلى احتياجاته لتحقيق أهداف محددة بمدة زمنية وقابلة للقياس، كما يتم فيها تحديد مسؤوليات التنفيذ والمتابعة. ‌ب. تضمين خطة برنامج الرعاية اللاحقة إجراءات الاستجابة الفورية للاحتياجات والخدمات الضرورية للحدث وأسرته فور خروجه من الدار بناء على نتائج التقييم الأولي. ‌ج. تحديد إجراءات الاستجابة متوسطة وطويلة المدى وفقاً لاحتياجاته وحالته وأوضاعه الاجتماعية والأسرية والنفسية وتحديد مزودي الخدمات المعنيين بالتنفيذ لضمان تقديم الخدمات الضرورية في الوقت المناسب بناء على نتائج التقييم الشمولي.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية