الجريدة الرسميةالعدد 5558ص 28031 كانون الثاني 2019
الأحكام المشتركة والعقوبات
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون يتوجب على كل شخص ملزم بالاقتطاع وفق أحكام القانون وهذه التعليمات توريد الضريبة المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها أو استحقاقها حسب واقع الحال وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل منه الضريبة وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها.
ب- يتوجب على كل شخص اقتطع الضريبة وفق أحكام القانون وهذه التعليمات أن يقوم بتوريدها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه التعليمات أو استحقاقها حسب واقع الحال، وفي حال التخلف عن توريدها خلال المدة المحددة يعتبر أنه مرتكب لجرم التهرب الضريبي وفقا لأحكام المادة (66) من القانون.