التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1612
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16122 أيار 2021

أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة، لجان المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (6) من النظام حسب التخصصات اللازمة للعروض وللدراسات المقدمة لكل من مشاريع البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية. ب- 1- تتولى لجان المشاريع الفنية دراسة العروض المباشرة التي يتم تحويلها اليها من قبل اللجنة، لغايات الدراسة والتحقق والتقييم وفقاً للمعايير الواردة في هذه التعليمات والتوصية للجنة بقبول الطلب وتأهيل صاحبه أو رفضه. 2- يجوز للجان المشاريع أن تقرر استدعاء أو التواصل مع مقدم العرض المباشر للاستفسار منه عن أي معلومات أو وثائق غير واضحة بالعرض المباشر أو طلب وثائق داعمة، ودون أن يلحق ذلك أي إجحاف بحقوق مقدمي العروض المباشرة، وتدون لجنة المشاريع المختصة نتيجة هذا التواصل في محضر جلستها.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية