التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16312 أيار 2021

1.للمدير تجميد الصرف من حساب أمانات المشروع وإحالة الملف إلى لجنة المشروعات الابتكارية والريادية للدراسة ورفع تنسيباتها للجنة الأكاديمية لدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب، أو التنسيب إلى اللجنة في حال تعثر سير العمل في المشروع المدعوم و/ او عدم التزام مدير المشروع في تقديم تقارير سير العمل في موعدها وفقاً لموازنة المشروع و/او الخطة الزمنية للمشروع. 2.يحق للجنة إيقاف المشروع بناءً على تنسيب من اللجنة الاكاديمية، كما يحق للجنة اتخاذ قرار بعمل تسوية مالية فيما يخص بنود الموازنة وإلغاء الدعم واسترداد كافة النفقات المالية الأخرى، في حال تعثر المشروع لأي سبب من الأسباب التي تحول دون تنفيذ المشروع. 3.في كافة الحالات يُبلّغ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة (بالموافقة/عدم الموافقة) على قبول التقارير النهائية لإغلاق ملف المشروع أو غيرها من القرارات الأخرى ذات العلاقة. 4.يتم إلغاء دعم المشروع بقرار من اللجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الاكاديمية. 5.يجوز لمدير المشروع الحاصل على دعم لمشروعه الابتكاري والريادي الاعتراض على قرارات لجنة إدارة الصندوق و/أو اللجنة الاكاديمية ولمرة واحدة فقط. 6.يقدم مدير المشروع الاعتراض إلى اللجنة مشفوعاً بالأسباب والمبررات خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار إلى الجهة المختصة و/أو مدير المشروع ويُعتبر في حكم التبليغ العلم بالقرار علما يقينياً باي وسيلة من وسائل الاتصال الكتابية أو الرقمية.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات دعم الابتكار والريادة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية