الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16312 أيار 2021
أ. للجنة دعم مشاريع ابتكارية وريادية لموض وعات ذات اهتمامات خاصة طارئه وفي أي وقت من اوقات السنة وذلك من خلال الاعلان عن فتح باب التقدم ضمن شروط ومواصفات تحددها اللجنة لكل مشروع وحسب خصوصيته على ان تطبق عليها أحكام هذه التعليمات.
ب. للجنة تشكيل فِرَق وطنية للقيام بمشروعات ابتكارية وطنية ذات علاقة بعمل الصندوق أو بُعد وطني وتساهم في دعم القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية والاجتماعية، شريطة أن تقدم تلك الفرق مقترح المشروع الابتكاري والريادي على النموذج المعتمد من الصندوق وأن تخضع للدراسة من قبل اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.