التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16312 أيار 2021

التعريفات يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته. النظام : نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018. الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام القانون. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام : أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام النظام. الرئيس : رئيس اللجنة. نائب الرئيس : الأمين العام. المديـــــر : مدير الصندوق. اللجنـــة الأكاديميـــــــــــــــــــــــــــة : اللجنة الأكاديمية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة، والمنصوص عليها في تعليمات دعم البحث العلمي. اللجنـــة الإداريــة والماليـــــــــــــــــة: اللجنة الإدارية والمالية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة. اللجان القطاعية المتخصصـــــــــــة : اللجان القطاعية المتخصصة في كافة قطاعات المعرفة العلمية . لجنة المشروعات الابتكارية والريادية: لجنة المشروعات الابتكارية والريادية القطاعية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة وتمارس صلاحياتها وفقاً لهذه التعليمات. المؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: المؤسسة الوطنية وتشمل (الجامعات الرسمية والخاصة ومؤسسات القطاع العام والخاص والمراكز البحثية). الجهة المختصـــــــــــــــــــــــــــــــة: الحاضنات ومسرعات الأعمال المستقلة و/ أو الجامعات الرسمية والخاصة التي لديها مراكز ابتكار وحاضنات أعمال معتمدة. المشروع : المشروع الابتكاري والريادي المقدم للصندوق. الطلب : الطلب التفصيلي حسب النموذج المعتمد لدى الصندوق. مدير المشروع : صاحب الفكرة الابتكارية والريادية المتقدم بطلب الدعم من الصندوق سواء كان عاملاً في إحدى المؤسسات أو مستقلاً. فريق المشروع : مدير المشروع والأعضاء المشاركون. الاتفاقية : اتفاقية الدعم للمشروع الابتكاري والريادي والموقعة بين الأطراف الثلاثة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير المشروع و/ أو المفوضين عن من لهم حقوق في المشروع و الجهة المختصة). الابتكار : خلق قيمة جديدة على (المستوى العالمي و/ أو الإقليمي و/ أو المحلي) بطريقة جديدة تُفضي إلى منتج أو طريقة صنع أو كليهما في أي من مجالات التقنية يترتب عليها (إما تخفيض تكلفة و/ أو منتجات جديدة و/أو خدمات جديدة و/ أو إيرادات جديدة و/ أو تحسين خدمة و/ أو عمليات جديدة و/ أو تأثير مجتمعي). الريادة : إقامة أعمال ناشئة متسمة بالمبادرة والمخاطرة وتسخير الموارد اللازمة لتطويرها. موازنة المشروع : هي الخطة المالية المعدة ضمن جدول زمني والمتوافقة مع اتفاقية المشروع والطلب بموجب قرار دعم المشروع الصادر عن اللجنة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات دعم الابتكار والريادة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية