التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1644
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16442 أيار 2021

تتولى اللجنة المهام التالية : 1.إجراء الكشف على المراكز الاسلامية التي تم ترخيصها من الوزارة والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها. 2. للجنة السلطة والصلاحية لزيارة هذه المراكز والكشف عليها أوقات دوامها بشكل مفاجئ دون اشتراط تحديد موعد الزيارة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية