التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1644
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16442 أيار 2021

تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها على سبيل المثال لا الحصر. 1.إعداد دليل أسس إجراءات أعمال الرقابة ( المالية والادارية ) 2. البت في الشكاوى التي تحيلها لجنة التراخيص إليها . 3. التنسيب بتشكيل لجان فرعية للكشف على المراكز الاسلامية 4. التنسيب للوزير بتكليف لجان الكشف للعمل خارج اوقات الدوام الرسمي حتى تتمكن من الرقابة على أنشطة المراكز التي تقع خارج اوقات الدوام الرسمي . 5. القيام بأية مهام يكلفها بها الوزير.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية