التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1644
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 16442 أيار 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- - الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. - الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية . - الامين العام : أمين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية - المديرية : مديرية الجمعيات والمراكز الاسلامية في الوزارة. - المدير : مدير الجمعيات والمراكز الاسلامية . - المركز : المرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي سواء كان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى - النشاط الاسلامي : تدريس القران الكريم والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة الاسلامية. - اللجنة : لجنة الرقابة على المراكز الاسلامية .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية