التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 2021 رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2044
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20441 حزيران 2021

تلتزم الجهات التي يتم اعتمادها بما يلي: ‌أ. توقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة يوضح فيها الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وآليات العمل والتنسيق فيما بينهما. ‌ب. توفير كوادر بشرية مؤهلة لتنفيذ البرنامج الذي يتم الموافقة عليه ‌ج. الالتزام بالنماذج المرفقة بهذه التعليمات .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 2021 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2044)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية