التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22737 حزيران 2021

اشتراطات أماكن تقديم الأرجيلة: ‌أ- المقهى والكوفي شوب الشعبي (غير المصنف سياحياً) والكوفي شوب والمطعم المصنف سياحياً من قبل وزارة السياحة والأثار: 1. إذا كان لدى المنشأة المرخصة أو المرخصة من قبل وزارة السياحة منطقة خارجية حسب التعريف الوارد في المادة (2) من هذه التعليمات فتطبق الشروط التالية: ‌أ. تعتبر كافة المناطق الداخلية مناطق خالية من التدخين بجميع أشكاله وأنواعه وتوضع إشارات للدلالة على ذلك. ‌ب. يجوز تقديم خدمة الأرجيلة والتدخين بكافة أشكاله في المناطق الخارجية للمنشأة. 2. إذا لم يكن لدى المنشأة المرخصة أو المرخصة من قبل وزارة السياحة منطقة خارجية للمنشأة فتطبق إحدى الشروط التالية: ‌أ. يجوز السماح للمنشأة بالنقل الى مكان يتوافر فيه منطقة خارجية للمنشأة حسب التعريف الوارد في المادة (2) على أن تطبق أحكام الفقرة (أ/1) من هذه المادة. ‌ب. يجوز السماح للمنشأة بإنشاء منطقة خارجية إذا كان يجوز ذلك وفقاً لأحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016 أو أي نظام يحل محلهما حسب واقع الحال وموقع المنشأة. تطبق أحكام الفقرة (أ/1) من هذه المادة في حال تم إنشاء منطقة خارجية. 3. يمنع التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في أي من المناطق الداخلية للمنشأة. 4. يمنع فصل المناطق الداخلية للمنشأة الى مناطق للمدخنين أو غير المدخنين بأي شكل من الأشكال. ‌ب- المطاعم داخل النوادي العامة: تلتزم هذه المنشآت بنفس المعايير والشروط التي يلتزم بها المطعم المصنف سياحياً من قبل وزارة السياحة والأثار وجمعية المطاعم السياحية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ‌ج- مطاعم داخل الفندق المصنف والمرخص سياحياً من قبل وزارة السياحة والأثار: المطاعم داخل الفندق ينطبق عليها ما يسري على المطعم المصنف سياحياً من قبل وزارة السياحة والأثار وجمعية المطاعم السياحية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية