التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22737 حزيران 2021

الفندق المصنف والمرخص سياحياً من قبل وزارة السياحة: ‌أ- يمنع التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في منطقة اللوبي ومنطقة الاستقبال. ‌ب- وضع إشارات في مكان واضح على أن هذه المنطقة و/أو المكان يمنع فيه التدخين. ‌ج- قاعات المؤتمرات والندوات الموجودة داخل المنشأة مناطق خالية من التدخين بنسبة 100%. ‌د- تراعى أحكام المادة (6/ج) فيما يتعلق بالمطاعم السياحية داخل الفنادق المصنفة سياحياً.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية