الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27141 تموز 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
النظام
:
نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارات التفتيش.
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل.
مفتش العمل
:
الشخص المفوض من الوزير للقيام بأعمال التفتيش على النشاط الاقتصادي للتحقق من شروط العمل وشروط السلامة والصحة المهنية وفق أحكام القانون وقانون العمل والتشريعات المعمول بها في الوزارة.
إدارة التفتيش
:
مديرية التفتيش المركزي ومديرية السلامة والصحة المهنية في مركز الوزارة.