التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2714
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27141 تموز 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. النظام : نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارات التفتيش. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. مفتش العمل : الشخص المفوض من الوزير للقيام بأعمال التفتيش على النشاط الاقتصادي للتحقق من شروط العمل وشروط السلامة والصحة المهنية وفق أحكام القانون وقانون العمل والتشريعات المعمول بها في الوزارة. إدارة التفتيش : مديرية التفتيش المركزي ومديرية السلامة والصحة المهنية في مركز الوزارة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية