الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27141 تموز 2021
المادة 6- تتمثل مهام مفتش العمل في أي من التصنيفات المذكورة في هذه التعليمات على النحو التالي:
أ. مفتش عمل رئيسي:
1. نقل المعرفة من خلال التدريب النظري والعملي للمفتشين وفقا لدرجات التصنيف الفني.
2. المشاركة في التخطيط الاستراتيجي لإعداد خطط التفتيش.
3. المساهمة في تحديد الاحتياجات التدريبية للمفتشين.
4. المتابعة والإشراف على أداء وأعمال التفتيش والتوجيه للمفتشين والرقابة عليهم.
5. القيام بالزيارات التفتيشية المتخصصة.
6. أي مهام يكلف بها وفق بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة.
ب. مفتش عمل:
1. القيام بالزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل.
2. المشاركة في اللجان التفتيشية المشتركة مع الجهات المرجعية الأخرى.
3. تصديق عقود العمل للأردنيين والمصادقة على شهادات الخدمة.
4. استقبال الشكاوى العمالية والتحقق منها.
5. أي مهام يكلف بها وفق بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة.
ج. مفتش عمل مساعد:
1. القيام بالزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية المختلفة للتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل.
2. تصديق عقود العمل للأردنيين.
3. المصادقة على شهادات الخبرة للأردنيين وغير الأردنيين.
4. أي مهام يكلف بها وفق بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة.