التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2714
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27141 تموز 2021

المادة 6- تتمثل مهام مفتش العمل في أي من التصنيفات المذكورة في هذه التعليمات على النحو التالي: أ. مفتش عمل رئيسي: 1. نقل المعرفة من خلال التدريب النظري والعملي للمفتشين وفقا لدرجات التصنيف الفني. 2. المشاركة في التخطيط الاستراتيجي لإعداد خطط التفتيش. 3. المساهمة في تحديد الاحتياجات التدريبية للمفتشين. 4. المتابعة والإشراف على أداء وأعمال التفتيش والتوجيه للمفتشين والرقابة عليهم. 5. القيام بالزيارات التفتيشية المتخصصة. 6. أي مهام يكلف بها وفق بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة. ب. مفتش عمل: 1. القيام بالزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل. 2. المشاركة في اللجان التفتيشية المشتركة مع الجهات المرجعية الأخرى. 3. تصديق عقود العمل للأردنيين والمصادقة على شهادات الخدمة. 4. استقبال الشكاوى العمالية والتحقق منها. 5. أي مهام يكلف بها وفق بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة. ج. مفتش عمل مساعد: 1. القيام بالزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية المختلفة للتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل. 2. تصديق عقود العمل للأردنيين. 3. المصادقة على شهادات الخبرة للأردنيين وغير الأردنيين. 4. أي مهام يكلف بها وفق بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية