نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5727، ص 2719
- نُشر
- 1 تموز 2021
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2719)
حياة القانون
تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2719، نُشر في 1 تموز 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القـــــــــــــــــــــانون: قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. الـــــــــــــــــــــوزارة: وزارة …
المادة 3
أ. يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات مفتشي العمل) من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الوزارة تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء ومقرر لها. ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الأسبوع وكلما دعت الحاجة، …
المادة 4
تتولى اللجنة المهام التالية: أ. النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش المتخذة من قبل مفتشي العمل وإصدار القرارات بشأنها. ب. الاطلاع على كافة الملفات والوثائق والتقارير التي تعتقد بأهميتها للنظر في الاعتراض. ج. دعوة أي من …
المادة 5
أ. يقدم طلب الاعتراض من القائم على النشاط الاقتصادي إلى مقرر اللجنة على النموذج المعتمد وذلك خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ زيارة مفتش العمل وذلك في إحدى الحالات التالية:- 1. مخالفة مفتش العمل لصلاحياته أو إجراءات التفتيش المحددة في …
المادة 6
يقوم مقرر اللجنة عند استلام طلب الاعتراض بما يلي: أ. استلام وتصنيف وتسجيل طلبات الاعتراض على قرارات أو إجراءات التفتيش أو لجان التفتيش المشتركة التي ترأسها الوزارة والوثائق المرفقة بها في سجل الاعتراض وفتح ملف خاص بكل اعتراض. ب. التحقق …
المادة 7
تنظر اللجنة بطلب الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض وتصدر قراراها على النحو التالي: أ. رد طلب الاعتراض، إذا لم يقدم خلال المدة المحددة في هذه التعليمات أو إذا لم يرتبط الاعتراض بأعمال التفتيش لدى الوزارة. ب. الموافقة على …
المادة 8
المادة 9
أ- تضع الوزارة دليلاً إرشادياً وتنشره على موقعها الإلكتروني على أن يتضمن على كافة الإجراءات، والمدد، والمواعيد، والنماذج، وأي معلومات متعلقة بالاعتراض. ب- تستقبل الوزارة طلبات الاعتراض ودراستها والرد على مقدم الطلب وتوثيق البيانات …
المادة 10
اسأل مساعدك عن تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.