التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2719
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27191 تموز 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القـــــــــــــــــــــانون: قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. الـــــــــــــــــــــوزارة: وزارة العمل. الــــــــــــــــــــــوزير: وزير العمل. مفتش العمـــــــــــــل: الشخص المفوض من الوزير للقيام بأعمال التفتيش على النشاط الاقتصادي للتحقق من شروط العمل وشروط السلامة والصحة المهنية وفق أحكام القانون وقانون العمل والتشريعات المعمول بها في الوزارة. النشاط الاقتصــــادي: أي جهة خاضعة لأحكام قانون العمل. القائم على النشاط: الاقتصــــــــــــــــادي المالك أو المدير أو الشخص المفوض عن النشاط الاقتصادي. اللجنـــــــــــــــــــــــة: لجنة النظر في طلبات الاعتراض على قرارات واجراءات مفتشي العمل المشكلة بموجب احكام هذه التعليمات. ســــــجل الاعتـراض: السجل الخاص لتوثيق طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات مفتش العمل أو لجان التفتيش المشتركة التي ترأسها الوزارة. المديريـــــــــــــــــــة: مديرية العمل أو مديرية التفتيش المعنية التي يعمل بها مفتش العمل المعترض على قراراته أو إجراءاته.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية