التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2719
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27191 تموز 2021

‌أ. يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات مفتشي العمل) من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الوزارة تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء ومقرر لها. ‌ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الأسبوع وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس واحداً منهم، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح القرار الذي صوت له رئيس اللجنة. ‌ج. في حال تغيب أحد اعضاء اللجنة عن ثلاث اجتماعات دون مبرر يتم تسمية عضو آخر. ‌د. للجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة والاستئناس برأيه في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية