التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2719
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27191 تموز 2021

‌أ. يقدم طلب الاعتراض من القائم على النشاط الاقتصادي إلى مقرر اللجنة على النموذج المعتمد وذلك خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ زيارة مفتش العمل وذلك في إحدى الحالات التالية:- 1. مخالفة مفتش العمل لصلاحياته أو إجراءات التفتيش المحددة في القانون أو قانون العمل أو التشريعات المعمول بها في الوزارة. 2. أي أمر يتعلق بإجراءات التفتيش يحددها الوزير بقرار منه. ‌ب. يعتمد الوزير نموذجاً لطلب الاعتراض يتضمن فيه ما يلي: 1. بيانات عن النشاط الاقتصادي وفقا للسجل التجاري والترخيص من الجهات المختصة. 2. اسم الشخص مقدم الطلب وصفته. 3. أسباب الاعتراض. 4. تاريخ زيارة مفتش العمل وتاريخ تقديم الاعتراض. 5. تحديد المرفقات بالطلب من إثبات شخصية مقدم الطلب والتفويض إذا كان الاعتراض مقدما من غير القائم على النشاط الاقتصادي وأية وثائق أخرى أو صور أو مقاطع فيديو التي يرغب بتقديمها إلى اللجنة على أن يرفق نسخ عنها. 6. تحديد الوسيلة التي يرغب مقدم الطلب تبليغه فيها بقرار اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية