التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2719
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27191 تموز 2021

تنظر اللجنة بطلب الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض وتصدر قراراها على النحو التالي: ‌أ. رد طلب الاعتراض، إذا لم يقدم خلال المدة المحددة في هذه التعليمات أو إذا لم يرتبط الاعتراض بأعمال التفتيش لدى الوزارة. ‌ب. الموافقة على قبول طلب الاعتراض وفي هذه الحالة على اللجنة دراسة وتصنيف الطلب على النحو التالي: 1. الاطلاع على كافة الوثائق للتحقق من مشروعية إجراءات التفتيش. 2. طلب إعادة الزيارة التفتيشية للنشاط الاقتصادي ضمن فريق من التفتيش تحدده اللجنة للتحقق من إجراءات المفتش المعترض على قراره أو إجرائه، على أن لا يكون المفتش/المفتشون المعترض على قراره أو إجرائه ضمن هذا الفريق. 3. إجراء التحليل القانوني والفني اللازم لموضوع الاعتراض. ‌ج.تصدر اللجنة قرارها بعد الإجراءات المتبعة في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال خمسة أيام من تاريخ الموافقة على قبول طلب الاعتراض ويعتبر قرارها نهائيا ويكون قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية، وذلك بأي من القرارين التاليين وبشكل مسبب: 1. قرار بمشروعية إجراءات التفتيش المعترض عليها. 2. قرار بعدم مشروعية إجراءات التفتيش المعترض عليها على أن يتضمن القرار إلغاء إجراء التفتيش أو إعادة أي من إجراءات التفتيش أو إعادة الزيارة التفتيشية. ‌د. على اللجنة إبلاغ قراراها للوزير وإلى مدير المديرية لإجراء اللازم. هـ . على مقرر اللجنة تبليغ قرارها لمقدم الطلب خلال يومي عمل من اليوم التالي لصدوره بالوسيلة التي تم اعتمادها عند تقديم الطلب. و‌. تحتفظ اللجنة بنسخة عن قرارها ومحاضر جلساتها والوثائق والقيود والسجلات التي اطلعت عليها وكل ما يتعلق بنظر طلب الاعتراض في الملف الخاص للاعتراض المقدم لها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية