التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 286115 تموز 2021

أ- لا يسمح لمقدم الرعاية بتقديم الطعام للأطفال الا من خلال وجبات معدة مسبقا من ذويهم، أو من خلال شرائها من الخارج بعد أخذ موافقة ذويهم على ذلك، مع مراعاة ما يلي:- 1- وضع جميع الأطعمة فور استلامها في الثلاجة، و عدم الاحتفاظ بها لأكثر من يوم واحد. 2- عدم إعطاء الطفل أيا من الوجبات الغذائية المعدة من قبل الأم قبل تفقدها فيما اذا كانت صالحة للاستهلاك. 3- ان تكون طاولة الطعام نظيفة ومعقمة، وأن تكون الأدوات المعدة لإطعام الأطفال غير قابلة للكسر. 4- توفير مياه معدنية صحية للشرب. ب- عند تقديم زجاجات الرضاعة للأطفال الرضع يجب مراعاة ما يلي:- 1- إعداد وجبات الرضع من الحليب وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2- في حال قيام ذوي الطفل بإعداد زجاجة الرضاعة، فلا بد أن يكون هناك ملصق معبأ يبين اسم الطفل وتاريخ التعبئة. 3- تخزين الزجاجات المحضرة في الثلاجة. 4- عدم تسخين الزجاجات في المايكرويف. 5- حمل الأطفال الرضع أثناء إطعامهم، وتجنب إعطائهم زجاجات الرضاعة في أسرتهم. 6- تنظيف وتعقيم الزجاجات بعد كل استخدام.

الإحالة

المادة 13 من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية