الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 286115 تموز 2021
يشترط في دار الحضانة المنزلية ما يلي:-
أ. أن تقع في منطقة يكون تنظيمها سكنيا و بعيدة عن المكاره الصحية ومستودعات المواد القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة وبعيدة عن أماكن الضجيج والتلوث وخطوط الضغط العالي وأن لا تقع في مكان استخدم سابقا مكبا عاما للنفايات أو بالقرب منه.
ب. أن لا تقع في منطقة منخفضة معرضة للفيضانات أو الانهيارات.
ج. أن تكون في طابق أرضي أو طابق له منفذ طوارىء ويدخله النور.
د. أن تكون الطرق المؤدية للموقع آمنة وسهلة الوصول.
هـ. توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي احتياجات الأطفال وان تكون آمنة.
و. توفير الظروف البيئية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها دار الحضانة المنزلية على أساس من المساواة مع بقية الأطفال فيها.
ز. أن لا تتم ممارسة المهنة خارج حدود البناء المفرز أو المغلق للمنزل كالشرفات المكشوفة أو أي شرفة غير مسقوفة أو المنور أو الساحات أو الكراجات أو أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء وان كان مسقوفا ويقع ضمن حدود المنزل.
ح.عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في شكل البناء الخارجي الذي تقع فيه دار الحضانة المنزلية بعد الحصول على الترخيص.
ط. عدم استخدام أي لافتة إعلانية على المبنى الذي يقع فيه المنزل او على البناء الفرعي التابع له بما في ذلك الأسوار والأعمدة والمداخل والأبواب والشرفات والمنور والبروز المعماري او أي مظلة او أي مركبة يتم إيقافها بالمنطقة المحيطة بالمنزل ، على انه يسمح استخدام آرمة لا تتجاوز مساحتها (15 سم *5 سم) على باب المنزل فقط، موضح فيها الغايات ورقم الرخصة.
ي. توفير تهوية وإنارة طبيعية، وأن تكون النوافذ مزودة بمناخل وشبك حماية.
ك. أن لا يقل عدد غرف دار الحضانة المنزلية عن غرفتين في حال استقبال أطفال رضع.
ل. في حال وجود عداد الكهرباء داخل دار الحضانة المنزلية يجب مراعاة ما يلي:-
1- أن يتم حفظه داخل صندوق والتقيد بشروط وتعليمات الوقاية والحماية الصادرة عن الجهات المعنية .
2- أن يوجد فاصل الأمان الأوتوماتيكي.
3- أن تكون أباريز الكهرباء آمنة ومغطاة وتكون الأسلاك غير مكشوفة.