التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 286115 تموز 2021

يقدم طلب ترخيص دار الحضانة المنزلية ورقيا أو الكترونيا إلى المديرية الميدانية ويرفع هذا الطلب من نسختين إحداهما لملف المديرية المختصة، والأخرى لملف المديرية الميدانية مدعما بالوثائق والأوراق والنماذج المبينة أدناه:- ‌أ- صورة عن بطاقة الأحوال المدنية. ‌ب- ثلاث صور شخصية لمقدم طلب الترخيص. ‌ج- شهادة عدم محكومية. ‌د- سند تسجيل البيت او صورة عن عقد الإيجار. هـ- صندوق بريد أو بريد إلكتروني، و رقم هاتف فعال مع عنوان مقدم طلب الترخيص بشكل دقيق. و- موافقة خطية من المالكين أو المستأجرين حسب مقتضى الحال في المبنى إن كان مفرزا في بناء تفيد بعدم الممانعة على فتح دار الحضانة المنزلية. ز- موافقة الدفاع المدني إذا كان هناك صهريج غاز مركزي في المبنى. ح- تعهد خطي يسمح لفرق التفتيش التابعة للوزارة بالتفتيش والمراقبة على دار الحضانة المنزلية وتسهيل عملهم اثناء دوام الحضانة المنزلية. ط- صور عن المؤهلات التعليمية والمهنية والخبرات العملية والتدريبية المتخصصة (ان وجدت) لمقدم طلب الترخيص. ي‌- شهادة خلو من الأمراض صادرة من أحد مراكز وزارة الصحة، تؤكد اللياقة الصحية للعمل، وخلوه من الأمراض السارية والمعدية على أن تكون حديثة وسارية المفعول.

الإحالة

المادة 4 من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية