التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 286115 تموز 2021

أ- يحدد عدد الأطفال في دار الحضانة المنزلية على النحو التالي:- 1- (5) خمسة أطفال حدا أقصى اذا كانت فئاتهم العمرية أقل من سنتين. 2- (7) سبعة أطفال حدا أقصى اذا كانت فئاتهم العمرية سنتين الى أربع سنوات. 3- اذا كانت أعمار الأطفال ضمن الفئات العمرية الواردة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة فيجب أن لا يزيد عددهم على ستة أطفال ورضيعين حدا أقصى. ب- يدخل عدد أطفال مقدم الرعاية الذين تقل أعمارهم عن اربع سنوات من ضمن الأعداد المسموح بها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة يخصص لكل طفل في دار الحضانة المنزلية مساحة بواقع (2) مترين مربعين .

الإحالة

المادة 5 من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية