التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 286115 تموز 2021

أ- يستقبل قسم الأسرة في المديرية الميدانية طلبات الترخيص والمرفقات، ويتم التأكد من استكمالها المعلومات والبيانات المطلوبة. ب- يحال الطلب للجنة الفنية وتتولى إعداد تقريرعن واقع الحال بشكل تفصيلي يتضمن ما يلي:- 1- البيانات المتعلقة بدار الحضانة المنزلية بما في ذلك عنوانها ومساحتها وعدد غرفها وصالاتها ووصف لوحداتها الصحية. 2- عدد الأطفال المسموح باستيعابهم في دار الحضانة المنزلية وفئاتهم العمرية. ج- إذا وجدت اللجنة الفنية أن هناك شروطا ناقصة كشف عنها التقرير فعلى المدير إبلاغ مقدم طلب الترخيص لاستكمال الشروط المطلوبة ضمن مدة يحددها على أن لا تزيد على شهر وإذا لم يستكمل مقدم الطلب الشروط الناقصة خلال المدة المحددة دون عذر مقبول فيعتبر الطلب ملغى. د- تنفذ اللجنة الفنية الكشف الميداني على الموقع، خلال أسبوعين من استلام طلب الترخيص. هـ- تعد اللجنة الفنية تقريراً يتضمن توصيتها حول الترخيص خلال أسبوعين من تاريخ الكشف. و- ترفع اللجنة توصياتها لمدير المديرية المختصة. ز- يرفع المدير تنسيبه خلال اسبوع للوزير. ح- يصدر الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند الى توصية اللجنة الفنية قراره بالموافقة على ترخيص دار الحضانة المنزلية.

الإحالة

المادة 7 من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية