الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 286115 تموز 2021
أ- لا يسمح لمقدم الرعاية بتقديم الطعام للأطفال الا من خلال وجبات معدة مسبقا من ذويهم، أو من خلال شرائها من الخارج بعد أخذ موافقة ذويهم على ذلك، مع مراعاة ما يلي:-
1- وضع جميع الأطعمة فور استلامها في الثلاجة، و عدم الاحتفاظ بها لأكثر من يوم واحد.
2- عدم إعطاء الطفل أيا من الوجبات الغذائية المعدة من قبل الأم قبل تفقدها فيما اذا كانت صالحة للاستهلاك.
3- ان تكون طاولة الطعام نظيفة ومعقمة، وأن تكون الأدوات المعدة لإطعام الأطفال غير قابلة للكسر.
4- توفير مياه معدنية صحية للشرب.
ب- عند تقديم زجاجات الرضاعة للأطفال الرضع يجب مراعاة ما يلي:-
1- إعداد وجبات الرضع من الحليب وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2- في حال قيام ذوي الطفل بإعداد زجاجة الرضاعة، فلا بد أن يكون هناك ملصق معبأ يبين اسم الطفل وتاريخ التعبئة.
3- تخزين الزجاجات المحضرة في الثلاجة.
4- عدم تسخين الزجاجات في المايكرويف.
5- حمل الأطفال الرضع أثناء إطعامهم، وتجنب إعطائهم زجاجات الرضاعة في أسرتهم.
6- تنظيف وتعقيم الزجاجات بعد كل استخدام.