التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2861
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 286115 تموز 2021

أ- للوزير ان يكلف فريقا من موظفي الوزارة او من غيرهم للرقابة والتفتيش على الحضانات المنزلية. ب- يلتزم مقدم الرعاية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها تحت طائلة الإغلاق. ج- لا يجوز لمقدمة الرعاية في دار الحضانة المنزلية منع فرق التفتيش والرقابة من دخولها تحت طائلة الإغلاق.

الإحالة

المادة 19 من تعليمــات ترخيص دور الحضانة المنـزليــة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية