التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3100
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 31001 آب 2021

- التوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ‌أ- إذا كانت المادة تصرف لأول مرة يتم عمل توزيعه للأسواق من قبل رئيس قسم التخزين والتوزيع . ‌ب- عند قيام خازن المستودع باستلام طلبيه السوق والتأكد من صحتها يتم تجهيز البضائع من واقع مستند الصرف. ‌ج- تحميل وتنظيم البضائع داخل السيارات وتسليم السائق نسخة من مستند الصرف. ‌د- يقوم الخازن بمتابعة توفر المواد بكميات مناسبة من خلال طلب توريد حسب النموذج المعتمد أو قرار إحالة إذا تم توريد كامل قرار الإحالة وبالتنسيق مع مدير المستودعات

الإحالة

المادة 10 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية