التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3100
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 31001 آب 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: • المؤسســـــة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية. • المجلـــــــــس: مجلس إدارة المؤسسة. • المدير العـــام : مدير عام المؤسسة. • المستــــــودع: المكان الذي تخزن به البضائع المشتراه للمؤسسة. • الســـــــــــوق: المركز العائد للمؤسسة والمخصص لبيع البضائع لمتلقي الخدمة. • البضائــــــــــع: كل ما يشترى وفق أحكام قانون المؤسسة بقصد البيع . • اللجنــــــــــــة : لجنة استلام البضائع. • متلقي الخدمـة : المواطن الأردني والفئات المسموح لها شراء البضائع من المؤسسة. • صاحب العهدة : موظف المؤسسة المسؤول عن عهدة معينة . • المــــــــــورد : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتوريد البضائع إلى المؤسسة. • الاستــــــــــلام : استلام البضائع من المورد إلى المؤسسة. • التخزيــــــــــن : حفظ البضائع في المكان المخصص لها في المؤسسة. • التوزيــــــــــع : نقل البضائع من المكان المخصص للتخزين إلى المكان المخصص للبيع.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية