التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3100
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 31001 آب 2021

التغليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف :- يتم تغليف المنتجات التي تحتاج إلى عملية تغليف حسب الاجراءات التالية:- أ- التغليف اليدوي 1- تفريغ الحبوب في أحواض ومن ثم تعبأ في أكياس نايلون ضمن الأوزان المحددة باستخدام الميزان المعاير. 2- يلصق على الكيس بطاقة بيان تحتوي على اسم المادة وتاريخ الحصاد/اسم المؤسسة المدنية/ المنشأ/ الوزن. 3- يتم توزين الكيس قبل إغلاقه بماكينة اللحام وتفريغه من الهواء. 4- تعبأ الأكياس في شوالات أو كراتين ضمن سعة موحدة . 5- يجب مراعاة الاشتراطات الصحية عند التعبئة أثناء العمل (كمامة/ كفوف/غطاء الرأس/عدم لمس المادة بالأيدي مباشرة ) ب- التغليف بواسطة الماكينة: 1- تفرغ الحبوب في العنبر المخصص لذلك. 2- تركب رولات النايلون على الماكينة . 3- يتم ضبط الماكينة حسب الوزن المطلوب .

الإحالة

المادة 9 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية