الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 31001 آب 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
• المؤسســـــة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
• المجلـــــــــس: مجلس إدارة المؤسسة.
• المدير العـــام : مدير عام المؤسسة.
• المستــــــودع: المكان الذي تخزن به البضائع المشتراه للمؤسسة.
• الســـــــــــوق: المركز العائد للمؤسسة والمخصص لبيع البضائع لمتلقي الخدمة.
• البضائــــــــــع: كل ما يشترى وفق أحكام قانون المؤسسة بقصد البيع .
• اللجنــــــــــــة : لجنة استلام البضائع.
• متلقي الخدمـة : المواطن الأردني والفئات المسموح لها شراء البضائع من المؤسسة.
• صاحب العهدة : موظف المؤسسة المسؤول عن عهدة معينة .
• المــــــــــورد : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتوريد البضائع إلى المؤسسة.
• الاستــــــــــلام : استلام البضائع من المورد إلى المؤسسة.
• التخزيــــــــــن : حفظ البضائع في المكان المخصص لها في المؤسسة.
• التوزيــــــــــع : نقل البضائع من المكان المخصص للتخزين إلى المكان المخصص للبيع.