الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 31091 آب 2021
تُسمى هذه التعليمات (تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية لسنة2021م) ويتم العمل بها بعد نشرها بالجريدة الرسمية، على ان يراعى عند تطبيقها احكام نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 31091 آب 2021
الإحالة
المادة 1 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3109)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.