التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3109
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 31091 آب 2021

الجهات المصروف لها سُلفة في المؤسسة : ‌أ- سُلفة قسم اللوازم/الدائرة الإدارية، ويكون المدير الإداري آمر الصرف من السُلفة وحامل السُلفة رئيس قسم اللوازم أو مُحاسب اللوازم. ‌ب- سُلفة قسم الديوان/الدائرة الإدارية، ويكون المدير الإداري آمر الصرف من السُلفة حامل السُلفة رئيس قسم الديوان. ‌ج- سُلفة قسم الحركة/الدائرة الإدارية، ويكون المدير الإداري آمر الصرف من السُلفة وحامل السُلفة رئيس قسم الحركة. ‌د- سُلفة مديرية المستودعات المركزية، ويكون مدير المستودعات آمر الصرف من السُلفة وحامل السُلفة رئيس قسم مُحاسبة المستودعات. ‌ه- سُلفة قسم النقل/مديرية المستودعات المركزية، ويكون مدير المستودعات آمر الصرف من السُلفة وحامل السُلفة رئيس قسم النقل. ‌و- سُلَف الأسواق، ويكون مدير السوق آمر الصرف وحامل السُلفة، ويمكن تكليف أحد إداريي السوق خطياً بأن يكون حامل السُلفة حسب مُقتضى الحال. ‌ز- أي موظف أو جهة يُقرر المدير العام إعطاءه سُلفة وفقاً لصلاحيات المدير العام في النظام المالي للمؤسسة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية