التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5734، ص 3109
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5734ص 31091 آب 2021

على حامل السُلفة الدائمة أن يُمسك دفتر يومية صندوق السُلَف المُقرر وأن يُسجل فيه (على نسختين : أصل وكربون) جميع فواتير الشراء والمُطالبات المالية التي يتم دفع قيمتها من السُلفة، وعند استعاضة السُلفة يتم إرسال النسخة الأصلية (الأولى / البيضاء) من دفتر يومية صندوق السُلَف مع فواتير الشراء النسخة الأصلية وأصل المطالبات المالية، وتبقى النسخة الثانية في جلد آرومة الدفتر واصل المطالبات المالية مع ضرورة ارفاق كتب الموافقات الرسمية مع كل مطالبة .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5734، ص 3109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية