التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5672، ص 4164
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5672ص 41641 تشرين الثاني 2020

تلغى (تعليمات ترخيص المهن من داخل المنزل لسنة 2017). يلغى الجدول الملحق بالتعليمات الاصلية ويستعاض عنه بالجدول التالي : الجدول الملحق بتعليمات ترخيص المهن من داخل المنزل لعام (2021) المجموعه الاولى /المهن الفكرية استشارات بحرية 1 خدمات الاستشارات الإدارية 2 استشاري تأمين 3 البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 4 البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبية والطبيعية والهندسة 5 الخدمات الاستشارية البيئية 6 الخدمات الاستشارية في مجال الهندسة الزراعية 7 أنشطة التسوق الإلكتروني/ والمتاجرة الإلكترونية 8 أنشطة التصميم المتخصصة الأخرى 9 أنشطة الخدمات المالية للتعامل في السوق المالي المحلي 10 أنشطة أعمال الطباعة والسكرتاريا 11 تدقيق الحسابات 12 تصميم الأزياء 13 تصميم الديكور الداخلي 14 تصميم المواقع الإلكترونية 15 تصميم مجوهرات 16 تصميم مواد دعائية وإعلان – جرافيك ديزاين 17 مكاتب الاستشارات والأبحاث الجيولوجية والفيزيائية والمسح والاستكشاف الجيولوجي والتنقيب 18 دراسات وأبحاث السوق 19 خدمات محاسبية وضريبية (عدا تدقيق حسابات) 20 خدمات تقييم العقارات (مقدر عقاري) 21 خدمات الترجمة والتدقيق اللغوي 22 خدمات التخليص الجمركي 23 خدمات الاستشارات المحاسبية والضريبية 24 تصميم وتطوير برامج وأنظمة الحاسوب (البرمجة الحاسوبية) 25 المجموعه الثانيه الحرف اليدويه تفصیل وخیاطة وحیاكة الملابس حسب الطلب (مخيطة) 26 صنع الصابون 27 صنع أواني ومنتجات من الخزف والبورسلان والفخار 28 صنع الملابس المطرزة 29 أنشطة النقش والنحت والزخرفة 30 صُنع الحلي والمجوهرات المقلَّدة والأصناف ذات الصلة 31 صنع البُسط والحصر للأرضيات 32 صنع الحقائب والمحافظ من الجلود 33 صنع الشموع 34 صنع الزھور ونباتات صناعیة 35 المجموعه الثالثه (اعداد الاغذيه) صناعة الجميد ومنتجاته 36 صنع الدبس والمربى 37 صنع الخل 38 صنع الحلويات (الشرقية والغربية) بمختلف أنواعھا 39 تجهيز وتحضير الفواكه والخضر والبقوليات وتعبئتها 40 إنتاج الزبدة والسمن من الحليب 41 صُنع المعجنات 42 صنع الجبن المطبوخ 43 صناعة المخللات 44 المجموعه الرابعه /خدمات المنازل صيانة الاجهزة الخلوية 45 أعمال التمديدات والتركيبات الصحية 46 اصلاح وصیانة المعدات المنزلیة ومعدات الحدائق الأخرى 47 التنظيف العام للمباني (التنظيف الداخلي) 48 أعمال تمدیدات وتركيبات كھربائیة (عدا الأعمال الإنشائية) 49 زراعة وتنسيق وتخضير وتجميل الحدائق والمسطحات الخضراء وصيانتها 50 خدمات الرعاية الصحية والتمريضية المنزلية 51 المجموعه الخامسه / بيوت الضيافه منشأة فندقية(بيوت الضيافه ) 52 المجموعه السادسه / رعايه الطفوله خدمات الرعاية النهارية للأطفال (حضانة منزليه ) 53

الإحالة

المادة 14 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5672، ص 4164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية