التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5672، ص 4164
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5672ص 41641 تشرين الثاني 2020

اشتراطات استخدام جزء البناء المخصص لأغراض العمل من داخل المنزل يشترط لترخيص ممارسة اي مهنة في المنزل ما يلي : أ. ان لا تزيد المساحة المستغلة من المنزل لممارسة المهنة او المهن المحددة في الرخصة على ما نسبته (15%) من المساحة الارضية الاجمالية له او على (25) متراً مربعا ايهما اقل ، حيث يسمح باستغلال المساحة المخصصة للعمل للأغراض السكنية. ب- ان لا تتم ممارسة المهنة خارج حدود البناء المفرز او المغلق للمنزل كالشرفات المكشوفة أو أي شرفة غير مسقوفة أو المنور او الساحات او الكراجات او أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء وان كان مسقوفا ويقع ضمن حدود المنزل. ج- عدم احداث أي تعديل او تغيير في شكل البناء الخارجي الذي يقع فيه المنزل . د. عدم احداث أي تعديل او تغيير داخل المنزل يؤثر على طبيعة استخدامه السكني. هـ- عدم استخدام اي لافتة اعلانية على المبنى الذي يقع فيه المنزل او على البناء الفرعي التابع له بما في ذلك الاسوار والاعمدة والمداخل والابواب والشرفات والمنور والبروز المعماري او أي مظلة او أي مركبة يتم ايقافها بالمنطقة المحيطة بالمنزل ، على انه يسمح استخدام قارمة لا تتجاوز مساحتها (15 سم *5 سم) على باب المنزل فقط، موضح فيها الغايات ورقم الرخصة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5672، ص 4164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية