التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5672، ص 4164
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5672ص 41641 تشرين الثاني 2020

المخالفات أ- يكون المرخص له مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة واحكام هذه التعليمات وخصوصاً المتعلقة بمعايير وشروط ومتطلبات ممارسة المهنة ويحظر عليه مخالفة أي منها . ب- في حالة مخالفة أي من احكام القانون او هذه التعليمات للأمين اتخاذ القرار بإيقاف الرخصة و/أو عدم تجديدها دون أي حق المرخص له المخالف بالمطالبة بأي عطل أو ضرر. ج. اضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها بأي تشريع آخر تطبق الأحكام المتعلقة بالعقوبات الواردة في القانون على أي مرخص له او أي شخص يخالف احكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5672، ص 4164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية