التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5672، ص 4164
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5672ص 41641 تشرين الثاني 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - القانون : قانون رخص المهن لمدينة عمان النافذ. - الامانة: امانة عمان الكبرى . - المجلس : مجلس الامانة. - الامين : امين عمان الكبرى. - الشخص : أي شخص طبيعي او معنوي حاصل على ترخيص وفق احكام هذه التعليمات. - المرخص له : الحاصل على ترخيص وفق احكام هذه التعليمات. - المهنة: أي من المهن المحددة في القائمة الملحقة بهذه التعليمات والصادرة وفق أحكام المادة (3) منها. - المنزل : المكان المهيأ للسكن والاقامة فيه. - بيت الضيافة: الجزء من المنزل المؤهل لاستقبال وايواء الضيوف . - الحضانة المنزلية : الجزء من المنزل المؤهل لتقديم خدمة رعاية الاطفال . ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5672، ص 4164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية